ممنوع أيضا، لعدم الدليل على أن الإرث من تبديل الملك لا المالك، بل ظاهر الأدلة على خلافه، وأنه من تبديل المالك، فإن ما ترك الميت من مال أو حق فلوارثه.
ومنها: أنه لو سلمنا جميع هذه المقدمات، فنتيجته على خلاف مقصوده، وهو التفصيل بين الاشتراء والإرث في الحكم، بالصحة في الأول، والبطلان في الثاني، فإن محل البحث: هو ما لو باع أحد مال الغير لنفسه فملكه فأجاز، وقد تقدم منه (رحمه الله) (1): أن المسألة تغاير مسألة الغاصب الفضولي لنفسه، لوجود الادعاء في الغاصب، دون المقام، فهو يبيع لنفسه واقعا لا ادعاء، وعليه ففي صورة الاشتراء - حيث إن المفروض تبديل المالكين، وقد باع المالك الثاني عن نفسه - فتصح إجازته، بخلاف صورة الإرث، فإن المفروض فيه تبديل الملكين لا المالكين، وأن الوارث هو المورث في ادعاء الشارع، فلا تصح الإجازة حينئذ، لأن العقد وقع لنفسه - أي الوارث - والمجيز هو المورث في الادعاء، وهو أجنبي عن البيع الواقع للوارث.
وهنا جهات أخرى في كلامه لا نتعرض لها، والحمد لله.
الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين أنه على الكشف يلزم اجتماع ملكية المشتري والمالك الأصلي في المبيع في زمان واحد، وهو ما بين العقدين.
أما المشتري فواضح.
وأما المالك فلتوقف صحة العقد الثاني على مالكيته.
وقد أشكل المحقق التستري (رحمه الله) على نفسه: بأن هذا الاشكال وارد في جميع موارد الفضولي على الكشف، فإن صحة الإجازة تتوقف على ملكية المجيز،