وفيه: أن الكبرى في ما ذكره وإن كانت صحيحة، أي الاطلاق لا يقتضي انحفاظ موضوعه، إلا أن المال ليس موضوعا للسلطنة، بل الموضوع هو الناس، والمال طرف لإضافة السلطنة إليه. نعم حيث إن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا، لا بد من فرض وجود المال، حتى يصح إضافة السلطنة إليه، وحينئذ نقول: كما أن جميع تصرفات المالك في ماله - ولو بالاعدام والابقاء - من شؤون هذه الإضافة بنظر العقلاء، كذلك عدم جواز تصرفات الغير أيضا من شؤونها، وكما أن السلطنة على المال مقتض لجواز إزالته والاعراض عنه من قبل المالك، كذلك السلطنة عليه أيضا مقتض لعدم جواز إعدام غير المالك إياه، فلا يلزم عدم وجود المال في مرتبة السلطنة، بل السلطنة على المال تقتضي عدم نفوذ الفسخ في إزالة المال وهدم إضافة السلطنة عليه.
إشكال بعض الأعيان وجوابه وقد استشكل بعض الأعيان أيضا: بأن إطلاق الرواية مقتض لتمام السلطنة على الملك، لا الملكية، وعدم تأثير الفسخ من شؤون السلطنة على الملكية، لا على الملك، فإن الفسخ إعدام الملكية (1).
ولا يخفى ما في ذلك بعد ما ذكرنا، فإنه كما أن إزالة الملكية من قبل المالك من شؤون السلطنة على الملك، كذلك إزالة الملكية من قبل غيره أيضا مناف لتمام سلطنته عليه، فإن تمام سلطنته على المال يقتضي عدم جواز تصرف الغير تصرفا منافيا لذلك، والمفروض أن إزالة الملكية موجبة لاعدام السلطنة على المال أيضا.
فالصحيح دلالة النبوي على اللزوم وعدم تأثير الفسخ في المقام.