تعريف البيع لحاظات البيع وموارد صدقه عرفا قد يلحظ البيع بما أنه صادر عن البائع، وقد يلحظ بما أنه أمر حاصل مع قطع النظر عن منشئه، ومن المعلوم أنه يختلف تعريفه بحسب كل واحد من اللحاظين، ولكن الأنسب بالتدوين أن يلحظ بلحاظ الثاني، والأمر في ذلك سهل.
ثم إن للبيع - كسائر العقود - مفهوما عرفيا، وليس فيه تأسيس من الشارع، وإن اعتبر في صحته بنظره قيود تظهر إن شاء الله تعالى، فلا بد من التفتيش والفحص عن موارد صدق البيع عليها بنظر العرف حتى يمكن تعريفه، وإليك بعض هذه الموارد:
1 - هل تكون معاوضة المتاع بالمتاع بيعا، أو يختص البيع بمعاوضته بالنقد؟
2 - هل تكون معاوضة النقد بالنقد بيعا، أو يختص البيع بمعاوضة المتاع به؟
3 - هل تكون معاوضة النقد بالمتاع بيعا، أو يختص البيع بمعاوضة المتاع بالنقد؟
4 - هل يتحقق البيع بإنشائه بالمبادلة، أو لا بد من إنشائه بالتبديل وما أشبهه؟
5 - هل يعتبر في مفهوم البيع أن يكون متعلقه عينا، أو يعم المنافع