التحقيق في المقام والتحقيق: أن نفوذ المعاملة يتوقف على أمرين، كما يظهر من ملاحظة العرف والعقلاء في معاملاتهم:
أحدهما: تسلط كل من المتعاملين على مالهما، بمعنى جواز تصرفهما فيه، وعدم كونهما محجورين في التصرف فيه.
وثانيهما: وقوع المعاملة على طبق المقررات العقلائية والشرعية لو كان في البين دخل شرعي.
وأحد الأمرين أجنبي عن الآخر، كما هو ظاهر، والدليل المتكفل لاثبات أحدهما لا يكون ناظرا إلى الآخر نفيا ولا إثباتا، والنبوي ناظر إلى إثبات الأمر الأول، وأن الناس مسلطون على أموالهم، يجوز لهم التصرف فيه بالأكل والشرب والنقل وغير ذلك، وإطلاق الرواية أيضا لا يزيد على إطلاق جواز التصرف، الشامل لاطلاق جواز النقل.
وأما الأمر الآخر، وهو أن النقل بم يتحقق؟ وأن المقرر عند العقلاء والشارع فيه ما هو؟ فأجنبي عن مدلول الرواية بالكلية، فلا يمكن التمسك بإطلاقها بلحاظ ذلك.
وبعبارة أخرى: أن النبوي وارد مورد بيان نفوذ المسبب، وهو النقل، ولا يكون ناظرا إلى حكم سبب النقل، فلا يمكن التمسك بإطلاقه لذلك.
وبهذا البيان ظهر: أنه لا يعقل التمسك بالاطلاق في المقام، فإن الحكم في المطلق متعلق بنفس الطبيعة المدلول عليها باللفظ، وتمام الموضوع للحكم هو ذلك، فلا يمكن أن يكون أمر آخر ما وراء ذلك دخيلا في الحكم، وإلا لما كانت تمام الموضوع، والحكم في المقام متعلق بالمال، فلا يمكن تعلقه بالعقد على المال، لأنه