التحقيق في المقام إذا عرفت ذلك، ففي المقام قد أسند الحكم إلى المال، وهو غير مراد جدا وإن كان مستعملا فيه اللفظ بالإرادة الاستعمالية. وقد ادعي: أن ما هو المراد جدا من ذلك هو المفهوم الحقيقي من المال، وبما أن الادعاء لا بد له من مصحح، لا يكون متعلق الجد إلا جميع شؤون المال، من التصرفات الحسية والاعتبارية، وجميع التقلبات والتحولات فيه، فإن المصحح للادعاء هو ذلك، ولا يصح ادعاء أن بعضا منها - ولا سيما التصرفات الحسية - مال حقيقة، فعلى هذا تكون الموثقة دالة على عدم جواز التصرف في مال الغير حسيا واعتباريا تكليفا ووضعا، فالفسخ - وهو استرداد المال - حيث إنه تصرف اعتباري في مال الغير غير نافذ، فإنه لا يحل.
ولا يخفى عليك أن هذا ليس تقديرا في اللفظ، بل اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي، وتعلقت الإرادة الجدية بما يصح الادعاء بأنه هو المستعمل فيه اللفظ، وليس ذلك إلا جميع شؤون المال.
ولو تنزلنا عن ذلك، والتزمنا بصحة التقدير، فالصحيح - بمناسبة حذف المتعلق الدال على العموم، ومناسبة الحكم والموضوع - تقدير جميع ما هو من شؤون المال، لا خصوص التصرفات.
ولو تنزلنا أيضا، والتزمنا بأن المقدر خصوص التصرفات، فما وجه اختصاص ذلك بالتصرفات الحسية؟! فإن البيع والفسخ ونحوهما أيضا تعد من التصرف بنظر العقلاء، بل اللغة أيضا شاهد على ذلك، فراجع القاموس واللسان والمجمع ترى أنه فسر الصرف بالبيع ونحوه من الاعتباريات (1).