بين الشرعية والعرفية، بحيث يكون الاختلاف في المصاديق كما أفاده (قدس سره). فكلامه لا يتم إلا على الوجه الأول، وأن الصحة بالحمل الأولي مأخوذة في المفهوم.
وأما إمكان التمسك بالاطلاقات وعدمه، فعلى القول بوضع الألفاظ للماهية التامة عند الشارع - كما هو الظاهر من كلام الشهيدين، لمكان القيدين، وهما استثناء الحج والاستشهاد بالاقرار (1) - لا يمكن التمسك بها، فإن الشك في اعتبار شئ عند الشارع في الصحة شك في المسمى، ومعه يكون التمسك بالاطلاق من قبيل التمسك به في الشبهة المصداقية، فعلى ذلك الاشكال الذي أورده الشيخ (قدس سره) على الشهيدين وارد عليه أيضا.
ولو قلنا بأنها وضعت للمفاهيم العرفية، فهل هي موضوعة للأسباب المؤثرة، أو المسببات الحاصلة، أو نفس الأسباب، أو نفس المسببات؟ فالأولان واضحا البطلان، للزوم أخذ مفهوم المؤثر أو الحاصل في مفهوم المعاملة، أو كون الموضوع له فيها خاصا، فبقي الآخران، فعلى الأول منهما يكون للبحث عن الصحيح والأعم مجال، بخلاف الثاني، فإن أمره دائر بين النفي والاثبات، والعرف والشرع لا يختلفان في المسمى بهذا المعنى، فإن المفهوم واحد عندهما. نعم قد يكون ذلك معتبرا عند الشارع، وقد لا يكون كذلك، وهذا أمر آخر غير مرتبط بالموضوع له اللفظ.
وعلى جميع التقادير يمكن التمسك بالاطلاقات لدفع شئ شك في اعتباره في الصحة عند الشارع وعدمه، بعد إحراز المعنى العرفي.
الاشكال بعدم التمسك بالاطلاق في الأسباب وما يقال: من أنه بناء على الأخير لا يمكن التمسك بالاطلاق، فإن الشك في الاعتبار راجع إلى السبب، والمفروض أن البيع موضوع للمسبب، فكيف يمكن