الجواب عن روايات الباب وشئ منها لا يدل على لزوم المعاطاة:
فإن الأخيرة: فيها - مضافا إلى ورود لفظ الاستيجاب فيها الدال على أن شراءه (عليه السلام) كان باللفظ، ولا سيما في الأرض، فإن المعاطاة فيها غير متعارفة - أن الفعل الواقع في موقع خاص لا إطلاق له ليتمسك به عند الشك.
وأما الطائفة الأولى: فإرادة مطلق الخيار منها غير ممكن، للزوم الاستهجان بتقييدات كثيرة لسائر الخيارات، وإرادة خصوص خيار المجلس منها لا يجدي لاثبات اللزوم بعد انقضاء زمان الخيار، حتى يتمسك بها لاثبات لزوم المعاطاة، فإن قوله (عليه السلام): حتى يفترقا يكون قيدا محققا لموضوع هذا الخيار، فلا مفهوم له إلا على نحو السلب بانتفاء الموضوع.
ومما يدل على ذلك عطف خيار الحيوان على هذا الخيار في عدة من الروايات، ومنها الصحيحة المتقدمة، فإن هذا العطف ظاهر في تنويع الخيار في المجلس والحيوان، فالثابت للبيعين قبل الافتراق خيار خاص، وسماه الفقهاء بخيار المجلس من هذه الجهة، واستدلوا على ذلك الخيار فقط بهذه الجملة لذلك.
وقد ظهر بهذا الجواب عن الطائفة الثانية أيضا، فإن الخيار فيها ليس على إطلاقه، وإلا لزم الاستهجان، بل هو خيار خاص، فالقيد محقق للموضوع والوجوب، أو عدم الخيار حيثي من جهة تلك العلة.
ويدل على ذلك استعمال وجب البيع في غير خيار المجلس أيضا، كرواية علي بن رئاب في خيار الحيوان: فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء (1)، فإن المستفاد من هذا أن الحكم حيثي، ولا إطلاق له حتى يقال: إنه بعد انقضاء زمان