قبل القبول، وقلنا بأن الايجاب غير مؤثر في التمليك بنحو العلية، وهكذا المركب من الايجاب والقبول، بل إنهما من قبيل الموضوع بالنسبة إلى حكمه (1)، وحيث إن الموضوع مركب من فعل البائع وفعل المشتري، فمع علم البائع أو احتماله قبول المشتري، يحصل الجد منه بالنسبة إلى الأثر المترتب على المركب منهما، بخلاف ما لو علم بعدم قبوله لعدم حصول الجد منه في هذه الحالة، ومقامنا عينا من هذا القبيل، فلاحظ.
وبالجملة: إن من يرى عدم صدق العقد في مورد الاكراه، لا بد له من دعوى أحد أمرين:
إما أن يدعي دخل الرضا - بأي معنى فسرناه - في ماهية العقد، وهذا غير معقول بعد وضوح عدم دخل مفهوم الرضا - أي بالحمل الأولي - فيه، فإن واقع الرضا في مرتبة وجود العقد وتحققه، ولا يعقل دخل وجود نفس الماهية فيها، فضلا عن غيره.
وإما أن يدعي دخله في تحقق العقد، ومن المعلوم أنه مع تحقق مبادئ وجود العقد يتحقق لا محالة، ومع عدمه لا يتحقق، فالمدعي لا بد له من دعوى عدم تحقق المبادئ عند عدم الرضا، وإلا فدخل الرضا في نفس العقد في مرحلة التحقق - بعد عدم دخله في الماهية - غير ممكن. وهذه الدعوى إنما تتم في الصورة الثالثة فقط، لا الأوليين، لوجود المبادئ فيهما وعدمها فيها على ما مر.
هذا بالنسبة إلى دخل الرضا في مفهوم العقد.
في دخل الرضا في ترتب الأثر على عقد المكره وأما بالنسبة إلى دخله في ترتب الأثر عليه فهو مما لا إشكال فيه، وقد مر