جواب آخر ومناقشته وأيضا ما أجاب به بعض: من أن الشك واقع في التخصيص الزائد، فإنه من الشك في الأقل والأكثر، ففي الزائد نرجع إلى العام الأول.
ففيه: أن المفروض أن هنا دليلين علم إجمالا بتخصيص أحدهما دون الآخر، فلا يعلم تخصيص الأول حتى يرجع إليه عند الشك في زيادة التخصيص.
تفصيل المحقق النائيني في المقام ثم إن المرحوم النائيني (رحمه الله) ذكر تفصيلا في المقام نذكره مجملا: وهو أنه مع عروض الحكم على العموم الزماني يتمسك بالعموم في مورد الشك، بخلاف ما لو كان العموم عارضا على الحكم.
وبعبارة أخرى: لو كان المتقيد بالعموم الزماني المتعلق فإنه يتمسك بالعموم، بخلاف ما لو كان الحكم مقيدا به والفرق بينهما أن في الأول يمكن بيان العموم بنفس دليل الحكم، بخلاف الثاني، للزوم المحال، وهو تقديم ما حقه التأخير، وهو العموم الذي حقه التأخير عن الحكم المدلول لذلك الدليل، ففي الأول يمكن التمسك بالعموم، بخلاف الثاني (1)، لكنه من المعلوم أنا لا نريد استفادة العموم من نفس الدال على الحكم، فإنه يستحيل استفادة ما يزيد عن مدلول الشئ عنه، بل استفادة ذلك إنما هو من دال آخر، وهو تقيد الحكم أو المتعلق ب في كل زمان أو مستمرا، أو من مقدمات الاطلاق، فقوله: أكرم كل عالم مستمرا يفهم منه استمرار الحكم، لا بنفس الدال عليه - وهو أكرم - بل بدال آخر، وهو مستمرا