الملكية، أو لا؟
فيه كلام: وهو أنه لا ينبغي الاشكال في إطباق العقلاء على رجوعه إلى ملك صاحبه. ولو أغمضنا عن ذلك، فيمكننا إجراء استصحاب الآثار الثابتة قبل عروض الخمرية، فإن ترتب تلك الآثار وإن كان من جهة الملكية، لكن لا يعلم أن الملكية كانت واسطة في عروضها لها، حتى تزول تلك الآثار بزوالها، أو كانت واسطة في ثبوتها للخل حتى تبقى ولو بعد زوال الملكية، وبما أن موضوع الاستصحاب غير موضوع الدليل الاجتهادي - كما مر سابقا - فيمكننا الإشارة إلى ذلك المائع، ونقول:
هذا كان موضوعا لذلك الأثر، والآن كما كان.
فظهر: أن العصير أو الخل لو انقلب خمرا جاز بيعه ولو قبل انقلابه خلا ثانيا، فضلا عما بعده، كل ذلك للاستصحاب لو لم نقل بعدم زوال الملكية بذلك.
ثم لو قلنا بزوال الملك، فهل يمكننا القول بثبوت حق الاختصاص، أو لا؟
فنقول: أما موارد ثبوت حق الاختصاص كالحيازة، وحق الاختصاص بالنسبة إلى الأشياء المرتبطة بالإنسان كدمه وثناياه - مثلا - وغير ذلك، فكلها عقلائية، وحكم الشرع بأن من حاز شيئا فهو له (1)، أو من سبق إلى شئ فهو أحق به (2)، إرشاد إلى ذلك. وعليه لو لاحظنا حكم العقلاء في الخمر المنقلب عن الخل، فهم ملتزمون بالملك، ومع الغض عن ذلك فلا دليل لنا على ثبوت حق الاختصاص.
ودعوى: أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك، ومع زوال المرتبة القوية يحتاج زوال المرتبة الضعيفة إلى دليل، فنحكم ببقاء الحق حتى بعد زوال الملك، كما قال به المحقق النائيني (رحمه الله) (3).