فإنه لاثبات السخاوة للمنزل لا للمنزل عليه.
فإشكال المسألة لم يرتفع بذلك، فإن الفضولي بالادعاء والتنزيل باع المال لنفسه، فلا يمكن تصحيحه لمالكه، فإنه لم ينشأ، ولا للفضولي، فإن الادعاء لا يوجب ملكيته حقيقة، مع أن مقصود الشيخ والنائيني (رحمهما الله) تصحيح المعاملة لمالكه بإجازته، نظير بيع الوكيل للموكل.
مضافا إلى ما عرفت: من أن هذا التنزيل والادعاء ليس دائميا، بل مغفول عنه في المتعارف، فالدليل أخص من المدعى.
وأما مسألة الوكيل فأجنبية عن التنزيل بالكلية، فإن الوكالة إيكال الأمر إلى الوكيل، لا جعل الوكيل منزلة المالك، وهذا ظاهر.
كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام ثم ذكر الشيخ (رحمه الله) كلاما عن كاشف الغطاء (رحمه الله): وهو أنه لو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب، احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا، كقوله: اشتر بمالي لنفسك كذا (1)، وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع، فلا بحث في رجوعه إلى ذلك.
وحكى الشيخ عنه تنظير المقام بمسألة أعتق عبدك عني أو بع مالي عنك أو اشتر لك بمالي كذا، ويمكن ضميمة أعتق عبدي عنك أيضا إلى تلك الأمثلة.
ولا بد لنا من التعرض لحكم الأمثلة أولا، ثم الكلام في حكم المقام:
الكلام في مسألة أعتق عبدك عني أما مسألة أعتق عبدك عني فلو قال أحد لمالك العبد: أعتق عبدك عني