استدلال الشيخ للمقام بروايات متفرقة ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي - بل يستدل عليها - بروايات كثيرة وردت في موارد خاصة (1)، وذكر عدة روايات لا يرتبط شئ منها بمبحث الفضولي عدا رواية ابن أشيم (2).
أما روايات المضاربة فغير موثقة جميل (3) - التي ذكرها الشيخ - كلها دالة على حكم تخلف العامل عن الشرط المجعول في المضاربة، لا تخلفه عن المضاربة المقيدة حتى تكون المعاملة فضولية.
وأما موثقة جميل فهي وإن كانت ظاهرة في التقييد، إلا أن حملها على الاشتراط، أولى وأوفق بالنظر من الالتزام بورودها في مقام بيان هذا الحكم المخالف للقواعد، فإن القاعدة تقتضي حينئذ وقوف المعاملة على إجازة المالك، لا الصحة مطلقا، وأيضا مع عدم الإجازة لا ربح كما هو ظاهر، ومع الإجازة تمام الربح للمالك، لا كون الربح بينهما.
وأما روايات التجارة بمال اليتيم فأيضا أجنبية عن المقام، فإن ظاهر جميعها أن المعامل هو الولي: إما لنفسه لو اقترض المال وأخذه بالضمان في صورة كونه مليا، أو للطفل لو لم يقترض، أو اقترض ولم يكن مليا، وفي جميع الموارد حكم بضمان الولي، إلا إذا كان وصيا من الأب في المضاربة، والربح في الأول للولي، وفي الثاني للطفل، وشئ من ذلك لا يرتبط بمبحث الفضولي. والروايات وردت في باب