وأنت خبير بأن فرض تعلق الظرف ب نعم مناف للقول بتقدير القيمة بيوم المخالفة، بل تصبح القيمة قيمة بقول مطلق، وتعليقها بالتلف ينتج لزوم قيمة يوم التلف، كما مر تفصيله.
الكلام في الفقرة الثانية قوله (عليه السلام): عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده (1) في جواب سؤال أبي ولاد: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، والمعروف والمتداول في الكتب وجود كلمة يوم فيها، وحكي عدمها (2) أيضا.
الكلام في أداء المغصوب صحيحا بعد تعيبه وكيف كان، فقبل بيان المحتملات في هذه العبارة وبيان المختار منها، نتعرض لفرع ذكره الشيخ (رحمه الله) في المقام (3): وهو أنه لو حدث عيب في المغصوب، ثم زال عنه، وأدى صحيحا، هل يكفي ذلك في رفع ضمان الوصف، أو لا؟ أقوال ثالثها - وهو الحق - التفصيل في أقسام العيوب، فلو كانت الصحة الحادثة بعد التعيب عود نفس الصحة السابقة بنظر العرف، فلا ضمان، كما إذا نسي العبد المغصوب الكتابة ثم تذكر، بخلاف ما إذا كانت وصفا حادثا بعد زوال الوصف الأول عرفا، كما إذا خربت الدار، ثم بناها كسابقها.
والوجه في ذلك: صدق الأداء في الأول دون الثاني، فإن الأداء أخذ غاية للضمان في حديث اليد، بل في الاتلاف أيضا كذلك وإن لم يؤخذ الأداء غاية له فيه، فإنه بأداء نفس المغصوب يرتفع الضمان بنظر العقلاء، وهذا واضح. فما ذكره