المثبت في شئ، فإن استصحاب الحرمة على تقدير الغليان، مع حصول الغليان خارجا، ينطبق على المورد انطباق الحكم على موضوعه، نظير استصحاب وجوب إكرام العالم المنطبق على زيد العالم.
وفي المقام لو كان معنى الصحة التأهلية: أن الشارع جعل سببية الإجازة للنقل، أو جعل الملازمة بينهما، فلا يجري الاستصحاب فيها إلا مثبتا. نعم، لو كان معناها أنه جعل أمرا تعليقيا - وهو النقل على تقدير الإجازة - فيجري الاستصحاب فيها بلا شبهة الاثبات، ولكن أنى لنا طريق إلى إثبات أن المجعول في الباب كذلك؟! واحتمال كون المجعول السببية أو الملازمة كاف في عدم جريان الاستصحاب، مع أن جريان الاستصحاب على الوجه الأخير أيضا لا يخلو عن إشكال في المقام، فإن المتيقن السابق هو الصحة على تقدير إجازة المالك الأول، والمشكوك اللاحق الصحة على تقدير إجازة المالك الثاني، فقد اختلفت القضيتان.
وتوهم استصحاب الكلي في المقام، مندفع: بأنا وإن بنينا على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أيضا (1)، إلا أنه لا أثر للكلي في المقام، فإن الصحة وحصول الأثر - أي النقل والانتقال - دائر مدار الخارج لا الكلي، فإجازة المالك بالحمل الشائع مؤثرة، لا إجازة المالك الكلي، فليتدبر.
هذا، وفي التمسك بالعمومات كفاية.
إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها وأما الايرادات المذكورة في المقام من صاحب المقابيس (رحمه الله) (2)، فهي: