كلام المحقق النائيني (رحمه الله) (1)، كما أنه ليس مدرك جواز الحبس في الأول الشرط الضمني وفي الثاني الاجماع، كما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله) (2)، بل الدليل ما ذكرناه، وهو حكم العقل والعقلاء في هذه المقامات كما لا يخفى.
ولو قلنا بعدم سقوط أثر الغرامة بعد التمكن، وأن المسقط هو أداء العين، فلا دليل على وجوب الرد حينئذ وتحصيل المسقط لأثر الغرامة.
ولا فرق في القولين بين ما لو بنينا على حصول المعاوضة بين الغرامة والعين بأداء الغرامة، أو الجمع بينهما في ملك صاحب العين، أو عدم حصول الملك، لا بالنسبة إلى الغرامة ولا العين، بل العين باقية على ملك صاحبها، والغرامة قد أبيحت له تداركا لسلطنته الفائتة، فإن الميزان هو سقوط أثر الغرامة، بلا فرق بين الملك أو الإباحة وعدمه، وقد مر أن الحق عدم سقوط أثر الغرامة للاستصحاب، فلا يجب الرد ما لم يدفع المالك الغرامة، نظير المعاوضات (3).
في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم ذكر الشيخ (رحمه الله): أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك، لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين - لفواتها - عن التقويم، لا عوض العين نفسها، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة، لفوات معظم الانتفاعات، فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو بذل القيمة (4).