ولو قلنا بحصول الإباحة في كل من الاحتمالات الثلاث، يحتمل أن تكون الإباحة الحاصلة مالكية أو شرعية.
4 - إنها وإن كانت بيعا عند الشارع أيضا، إلا أنها فاسدة بنظره.
5 - إنها وإن كانت بيعا صحيحا عند الشارع أيضا، إلا أنها جائزة قابلة للفسخ.
أما الأولان فظاهرا الفساد، لأن المتعاطيين قاصدان للبيع خارجا، وبناء العقلاء على ذلك في معاملاتهم.
والثالث أيضا ظاهر المنع، لعدم اصطلاح خاص من الشارع في ألفاظ المعاملات.
وأما الاحتمال الرابع فاحتمال معقول، إلا أن الإباحة المالكية لا معنى لها، فإن المتعاملين غير قاصدين إلا للبيع، والإباحة حكم شرعي في الرتبة المتأخرة عن إنشائهما، بل ولا يعقل إنشاؤهما ذلك، فإنه مع فرض عدم حصول الملك، كيف ينشئ إباحة التصرف على أنحاء التصرف في ملكه، ومع حصوله فلا معنى لانشاء إباحة التصرف في ملك المتصرف.
فالاحتمال الصحيح في كلماتهم: إما الاحتمال الرابع مع كون الإباحة شرعية، أو الخامس.
في مفاد كلمات الأعلام في المقام هذه هي المحتملات، وأما كلمات العلماء في المسألة فالأصل فيها كلام المفيد والشيخ الطوسي (قدس سرهما)، ويستفاد منهما عدم تحقق الاجماع، لا على فساد المعاطاة، ولا على جوازها.
قال المفيد (رحمه الله) في المقنعة: ينعقد البيع على تراض بين اثنين، فيما يملكان التبايع له، إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان (1). انتهى.