تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته ثم لو بنينا على اعتبار القبول في حقيقة البيع، فقد فصل الشيخ (رحمه الله) بين إنشاء القبول بمثل اشتريت أو ابتعت أو ملكت ونحوها، وبين إنشائه بمثل قبلت أو رضيت مما يدل على مطاوعة الفعل، بجواز التقديم في الأول (1) وعدمه في الثاني (2).
وذكر في وجه الجواز في الأول: أن الانشاء بمثل ذلك ليس إلا على نحو إنشاء البائع بقوله: بعت، فكما أن بعت من البائع نقل ماله إلى المشتري، كذلك ابتعت من المشتري، نقل مال البائع إلى نفسه، وكما يمكن تقديم بعت على ابتعت كذلك يمكن العكس.
وذكر في وجه عدم الجواز في الثاني أمرين:
أحدهما: أن القبول مطاوعة الفعل، والمطاوعة لا تعقل إلا مع تقديم الفعل عليه، وهذا كالكسر والانكسار.
وثانيهما: أن الأثر في المعاملة يحصل بالقبول، فلا بد من تأخيره، وإلا لزم الانفكاك وحصول الأثر بعد الايجاب (3).
أقول: لو سلمنا اعتبار القبول في المعاملة، فلا نسلم اعتباره من خصوص المشتري، لعدم الدليل عليه، بل مع حصول إنشاء المعاملة من كل من الطرفين وقبول الآخر تتم حقيقتها، فعلى ذلك القسم الأول من القبول - المذكور في كلامه (رحمه الله) - خارج عن محل البحث، فإنه ليس من تقديم القبول على الايجاب، بل