المورد أيضا، لأن الظاهر منه أن الاكراه يكون مستقلا في الداعوية، وفي المقام ليس كذلك، بل من جهة عدم شمول دليل التنفيذ للمورد، لأنه أيضا ظاهر في كون العقد مستندا إلى الرضا المعاملي بنحو الاستقلال في الداعوية، فلا يمكن الحكم بصحة مثل هذه المعاملة.
في رضا المكره بعقده قال الشيخ (رحمه الله): ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد (1).
في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة ويقع البحث أولا في أنه هل يعتبر الرضا في مفهوم العقد، أو لا؟
وصور المسألة ثلاث:
الأولى: أن يقطع المكره بنفوذ العقد الاكراهي، ولذلك أنشأه جدا.
الثانية: أن يعلم بعدم نفوذه من دون لحوقه بالإجازة، إلا أنه يعلم بصحته مع اللحوق، ويعلم أو يحتمل اللحوق.
الثالثة: أن يعلم بعدم نفوذ عقده من جهة اعتقاده بعدم إجازته بعد ذلك، أو اعتقاده عدم تصحيح عقده بالإجازة.
أما في الصورة الأولى: فالفرق بين هذا العقد الواقع عن إكراه وغيره مما لم يقع عليه إكراه، أمران:
أحدهما بحسب المبدأ: وهو أن الاكراه واقع في مبادئ المعاملة، المفروض وقوعها عن قصد إليها وعن جد بها في الأول دون الثاني.