أحدهما - فرقا بين ما نحن فيه وبين المعاطاة المقصود بها الملكية الحاصل منها الإباحة.
وحاصل الفرق: أنه في البيع الفاسد التسليم مبني على العقد والرضا به، ومترتب عليه كترتب المعلول على علته، وحيث إن الرضا بالعقد ليس إلا الرضا المعاملي، فالتسيلم أيضا يكون مبتنيا على ذلك، ولم يحصل الرضا بالتسليم مطلقا، بل الحاصل هو التسليم المبني على الرضا بالتمليك، بخلاف المعاطاة، فإن الأمر فيها بالعكس، فإن المقصود وإن كان هو التمليك، إلا أنه مترتب على التسليم والرضا به، وبالتسليم المبني على الرضا به يحصل الملك، وحينئذ لا معنى لتقييد الرضا بالملك، فإنه من قبيل تقييد العلة بمعلولها، وهو غير ممكن (1).
وفيه: أن أصل هذه المسألة العقلية - وهو عدم إمكان تقييد العلة بمعلولها - وإن كان صحيحا، إلا أنه كما لا يمكن التقييد لا يمكن الاطلاق أيضا، والمؤثر إنما هو عنوان غير قابل للانطباق إلا على ما يصدر منه المعلول وتمام الكلام في محله.
وأما ما ذكره في المعاطاة فلا يصح، فإن المسألة العقلائية لا تقاس بالعقلية، بل لا بد من ملاحظة العقلاء فيها، ومن المعلوم في المعاملات العقلائية المعاطاتية، أن التسليم المترتب عليه الملك ليس هو التسليم المرضي به مطلقا، فإن المتعاقدين ينشئان به الملكية، فلم يحصل منهما إلا الرضا بالملك، وأين هذا من الرضا بالتسليم المطلق؟!
في الفرق بين الغصب والمقام وذكر أيضا فرقا بين بيع الغصب والمقام: وهو أن المعاوضة الحقيقية في