الرد بتسليط المغصوب منه على الثوب.
ومن هنا يظهر: أنه لا يمكن الحكم بعدم لزوم الرد أصلا، من جهة أن الخيوط المذكورة بحكم التالفة، فإنها ممنوعة كبرى وصغرى.
أما الصغرى: فلأن الخيوط ما دامت في الثوب ليست بحكم التالفة، نعم، بعد النزع كذلك، إلا أنا لا نوجب النزع، بل لا نجوزه للتبذير.
وأما الكبرى: فلزوم الرد غير متوقف على المالية، بل الملكية كافية في ذلك كما مر.
فالصحيح أن يقال: إن الخيوط باقية بعد على ملك مالكها، والثوب ملك للغاصب، ولا بد للغاصب من رد الخيوط، إلا أنه أيضا مسلط على ملكه، كما أن المغصوب منه مسلط على ملكه، لكن لا يمكنه المطالبة بنفس خيوطه، لاستلزام النزع أو تسليط الغاصب إياه على الثوب، وهو مناف لسلطنته عليه، ولا دليل على عدم احترام سلطنة الغاصب على ملكه، فالجمع بين التحفظ على سلطنة الغاصب على الثوب والمغصوب منه على الخيوط، يقتضي التصالح، أو بيعهما معا إلى ثالث وتقسيم ثمنه، أو بيع أحدهما من الآخر، وإلا فلا يجوز لأحدهما التصرف بلا رضى الآخر في الثوب.
وهنا صورة أخرى علم حكمها من ذلك: وهي ما إذا استلزم الرد فساد المغصوب ومال الغاصب معا، فلا يحتاج إلى التفصيل.
في خروج المضمون عن الملكية ذكر الشيخ (رحمه الله): ثم إن هنا قسما رابعا: وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه، كما لو صار الخل خمرا. فاستشكل في القواعد في