بين الأمور المتأخرة التي لها دخل في المتقدم، فإنها لا تخلو عن أحد أقسام ثلاثة:
الأول: كالقبض في الصرف والسلم، والقبض في الهبة والوقف، ونحو ذلك.
والثاني: كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما.
والثالث: كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي، وإبراء الدين من المرتهن، وفك الراهن الرهانة، ونحو ذلك.
أما القسم الأول: فيتوقف تأثير العقد على وجوده، ولا مجال لتوهم الكشف فيه مطلقا، سواء كان جزء المؤثر، كالقبض في الصرف والسلم، أم كان شرطا للصحة في الرهن والهبة والوقف.
وأما الثاني: فحيث إنه ناظر إلى ما وقع وإنفاذ لما سبق، فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ.
وأما الثالث: فهو وإن لم يكن في الظهور مثل الثاني، إلا أنه في نظر العقلاء حكمه حكم الثاني، فإن العرف والعادة - بحسب ما ارتكز في أذهانهم - يرون الأمر الذي يصير موضوعا للحكم بتوسط العنوان المتأخر، أنه هو الموضوع، فالآثار المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر، وهذا الأمر المتأخر بمنزلة الواسطة في الثبوت، والأدلة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء، وناظرة إلى ما هم عليه، والجامع بين القسمين الأخيرين أن موضوع الحكم هو المنفذ، والانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المتقدم (1). انتهى محل الحاجة.
مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف وفي جميع ما ذكره في هذه الأقسام نظر: