الرواج مطلقا أو في الجملة.
منشأ اختلاف الآراء في المقام وقد اختلفت الآراء في المقام، ومنشؤه ما تخيل من اختلاف الأخبار.
ففي مكاتبة يونس عن الرضا (عليه السلام): كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم؟
فكتب (عليه السلام): لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس (1).
وهذه ظاهرة في أنه بسقوط النقد عن الرواج يستحق المالك المطالبة بالرائج.
وفي مكاتبته الأخرى: أسقط تلك الدراهم... ولها اليوم وضيعة؟
فكتب (عليه السلام): لك الدراهم الأولى (2). وقد توهم: أن هذه المكاتبة معارضة للأولى، والصدوق (رحمه الله) جمع بين الروايتين - على ما في الوسائل -: بأن الدرهم المضمون لو كان بنقد معروف فليس للمالك إلا ذلك النقد، ومتى كان بوزن معلوم بغير نقد معروف، فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس (3)، مع أنه لا شاهد لهذا الجمع في الروايتين كما ترى.
وجمع الشيخ (رحمه الله) بينهما: بأن للمالك قيمة الدراهم السابقة من النقد الرائج،