بسبب اختلاف الأمكنة، فلو كان منشأ الاختلاف تبديل خصوصية معتبرة في الضمان عند العقلاء بسبب اختلاف الأمكنة، فلا بد من ملاحظة تلك الخصوصية أيضا، كما في اختلاف الأزمنة، وقد مر تفصيل ذلك، ومثال ذلك في المكان: الماء في المفازة وعند الشاطئ، وفي الزمان: الثلج في الصيف والشتاء.
الكلام في بدل الحيلولة عند تعذر العين ذكر الشيخ (رحمه الله): ثم إن في حكم تلف العين حكم تعذر الوصول إليه (1).
وقبل بيان أحكام هذه المسألة، لا بد لنا من البحث عن أنه هل قام دليل على لزوم دفع بدل الحيلولة، عند تعذر الوصول إلى العين ولو في الجملة، أم لا؟
أدلة بدل الحيلولة ومناقشتها 1 - دليل اليد وقد استدل على ذلك بدليل اليد (2).
وذكر بعض المحققين (رحمه الله) في تقريب ذلك - بناء على مسلكه: من أن مفاد دليل اليد اعتبار العين في العهدة -: أن هذا الاعتبار فعلا في كل زمان يحتاج إلى أثر مصحح، وإلا كان اعتبارها لغوا. ومن الواضح أنه عند تعذر ردها وعدم تلفها ليس لها عهدة تكليفية، حيث يستحيل التكليف بردها، وليس لها عهدة تداركية لنفسها،