ذلك مع كونه باطلا. وعلى هذا وإن صح التمسك بهذا العقد من الآية - عند احتمال التخصيص والحكم بعدم نفوذ الفسخ - إلا أن هذا الاحتمال سخيف جدا، فإنه مع ورود دليل على نفوذ الفسخ لا يراه العقلاء مخصصا للآية، وأن الفسخ مع كونه باطلا نافذ، بل نظر العقلاء ببطلان السبب معلق على عدم ورود تعبد من الشارع بنفوذه، وحينئذ يكون الشك في نفوذ الفسخ وعدمه، راجعا إلى الشك في ورود تعبد من الشارع بذلك وعدمه، الراجع إلى الشك في بطلان الفسخ وعدمه، فيكون من الشبهة المصداقية للآية الكريمة.
لا يقال: إن نظر العقلاء ببطلان السبب وإن كان معلقا على عدم ورود إنفاذ شرعي فيه، إلا أنه ليس بديهيا، بحيث يصلح لكونه قرينة حافة بالكلام، بل إنه من الأمور النظرية، فهي من قبيل القرينة المنفصلة، فمع الشك في ورود الانفاذ الشرعي يتمسك بالآية، فإن ظهورها تام على ما ذكر. وقد مر مثل ذلك في دليل السلطنة (1).
فإنه يقال: كم فرق بين المقام ودليل السلطنة؟! فإن الموضوع والمتعلق كانا محفوظين في ذلك الدليل حتى حال الشبهة، وكان الشك في ورود سلطنة إلهية راجعا إلى تخصيص دليل السلطنة، بخلاف المقام، فإنه مع ورود دليل الانفاذ يتبدل الباطل بغير الباطل، فالشك فيه يكون شكا في البطلان وعدمه، فلا يمكن التمسك بالآية حينئذ.
الاستدلال بعقد المستثنى الثاني: الاستدلال بعقد المستثنى، ويحتمل فيه أيضا الوجهان المتقدمان:
أحدهما: أن يكون في مقام إنفاذ التجارة.
ثانيهما: أن يكون في مقام بيان حلية أكل المال الحاصل عن التجارة.