شروطهم (1).
ولا بد في إمكان التمسك بهذه الرواية لصحة المعاطاة من إثبات أمرين:
انطباقها على موارد الشروط الابتدائية، وكون المعاطاة من الشروط. فلا بد من تحقيق معنى الشرط أولا، ثم نرى أنه هل ينطبق على المعاطاة أم لا؟
بحث في معنى الشرط لغويا وعقلائيا أما معنى الشرط، فما يظهر من اللغة - كما في القاموس وأقرب الموارد وغيرهما - ويساعده اعتبار العقلاء أيضا: أن الشرط هو الالتزام في البيع ونحوه (2).
ومعنى ذلك أنه جعل شئ في ضمن جعل آخر، لا على نحو التقييد ولا التعليق، بل على نحو الظرف والمظروف.
وهنا معنى آخر للشرط: وهو تعليق شئ على شئ، ك إن فعلت كذا أفعل كذا، وهذا المعنى وإن لم نجده في كتب اللغة، إلا أن الاعتبار العقلائي مساعد عليه، ولا يبعد أن يكون ما ذكره الشيخ (رحمه الله) معنى جامدا للشرط (3) راجعا إلى هذا المعنى، بل المعاني الاصطلاحية - كاصطلاح النحويين (4) وأهل المعقول (5) أيضا - راجع إليه.
فهنا معنيان للشرط: لغوي يساعد عليه فهم العقلاء، وعقلائي، ولا جامع