المعاملة فقد يقال بالصحة مطلقا ووقوع المعاملة للفضولي (1)، وقد يفصل بين صورة تعيين الإضافة باللفظ فتبطل، وبين صورة تعيينها بالقصد فتصح، وتقع للفضولي، والمفصل المحقق النائيني (رحمه الله)، وذهب الشيخ (رحمه الله) إلى البطلان (2)، وهو المختار.
أما وجه القول بالصحة مطلقا فقياس المقام بالأعيان الشخصية، فلو باع الفضولي العين الشخصية لنفسه لغا القيد، ويصح لمالكه، فليكن كذلك في محل كلامنا، فلو رد المالك المعاملة لغا القيد، وهو إضافة الكلي إليه، ويصح لعاقده، وكم فرق بين الموردين! فإن تعين الأعيان الشخصية غير متوقف على التعيين، فمع وقوع العقد عليها يقع لمالكها، قصد أم لم يقصد، أم قصد الخلاف، بخلاف الكليات، فإنها غير متعينة إلا بالتعيين، فمع إلغاء القيد لا تعين للمبيع، فكيف يلتزم بوقوع المعاملة عن العاقد؟!
في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه وأما وجه التفصيل فقد ذكر المحقق النائيني (رحمه الله) ما لفظه:
وبالجملة: إذا أسند المعاملة إلى الغير لفظا فليس هو ملزما بها، بل تقع للغير إذا أجاز، وتبطل إذا رد. وأما لو قصد الغير من دون إشارة في اللفظ إليه، فلو رد الغير تقع للعاقد ولو أجاز تقع لنفسه.
أما وقوعها للعاقد إذا ردها فلأمور مسلمة في باب المعاملات:
أولها: أن الأمور البنائية والأغراض المنوية، لا أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة لانشائها من القول أو الفعل.
وثانيها: أن الالتزامات العقدية يملكها كل من المتعاقدين على الآخر، إلا أن