المصداقية (1)، أن إطلاق السلطنة على المال وتمامها، كما يقتضي جواز أي تصرف شاءه المالك فيه ولو تصرفا بالاعدام أو بالابقاء، كذلك يقتضي عدم جواز مزاحمة الغير، أي لا يجوز لغيره أي تصرف مناف لسلطنته ولو كان بإعدام الملك وإزالته، فلا يجوز له الفسخ.
ولا نريد بذلك - كما قيل - أن الرواية ذات عقدين إيجابي وسلبي (2)، بل ليس لها إلا عقد واحد، وهو جعل السلطنة، لكن إطلاقها يقتضي عدم جواز تصرف الغير في المال تصرفا منافيا لسلطنة المالك عليه.
ولا نريد أيضا التمسك بإطلاق الرواية بلحاظ ما بعد الفسخ، حتى يقال: إن الشبهة مصداقية (3)، بل التسلط على المال في المرتبة السابقة على الفسخ يقتضي عدم تأثير الفسخ في إزالة سلطنة المالك.
إشكال بعض المحققين وجوابه وقد استشكل بعض المحققين على ذلك: بأن الاطلاق لا يقتضي انحفاظ موضوعه، فإن إطلاق السلطنة وإن كان ثابتا، إلا أنه ا مترتبة على المال، فلا بد من فرض وجود المال في المرتبة السابقة على السلطنة، حتى يكون المالك مسلطا عليه، والفسخ معدم للمال، فيكون نفي السلطنة من قبيل السلب بانتفاء الموضوع، فلا يمكن التمسك بإطلاقه لاثبات عدم تأثير الفسخ في إعدام المال، فإنه هو التمسك بالاطلاق لاثبات موضوعه (4).