كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري - الصفحة ٤٣٧
الزكاة (١) والتجارة (٢) والوصية (٣) فلاحظ الوسائل. ولا يهمنا التعرض لسائر الوجوه (٤).
وأما رواية ابن أشيم (٥) فهي وإن كانت من جهة السند ضعيفة، إلا أن دلالتها تامة، فإنه لو أقام الوراث البينة على أنه اشتراه بماله كان رقا له، وحيث إنه يحتمل في الرواية أن الدافع قد دفع المال إلى المأذون ليشتري به نسمة... إلى آخره، أن ذلك من قبيل الوكالة لا الايصاء، فبعد موت الدافع لو وقع الاشتراء بهذا المال - كما هو المفروض من جهة قيام البينة - يكون فضوليا لا محالة، والرواية تدل على الصحة بإجازة الورثة، والايصاء وإن كان محتملا، إلا أنه لا بد من الاثبات. نعم، لو أحرز الايصاء تخرج المعاملة عن الفضولية، وإلا فمقتضى القاعدة وقوع المعاملة على ملك الوراث، فهي فضولية.
أدلة بطلان العقد الفضولي ومناقشتها واحتج للبطلان بوجوه:
١ - عدم إنفاذ الاطلاقات للعقد الفضولي مطلقا - البيع وغيره - فإن الظاهر منها اعتبار الاسناد إلى المالك، بحيث يمكن القول: بأن العقد عقده والبيع بيعه، فإن الظاهر من ﴿أوفوا بالعقود﴾ (6) أوفوا بعقودكم، وكذا آية البيع (7) والتجارة (8). وهذا

١ - وسائل الشيعة ٦: ٥٤ - ٥٨، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١ - ٢.
٢ - وسائل الشيعة ١٢: ١٩٠ - ١٩٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٥ - ٧٦.
٣ - وسائل الشيعة ١٣: ٤٧٨، كتاب الوصايا، أحكام الوصايا، الباب ٩٢.
٤ - أفاد سيدنا الأستاذ حكم هذه المسائل في البحث مفصلا، ونحن تركنا التعرض لها، لعدم دخلها بما كنا بصدده. المقرر دامت بركاته.
٥ - تقدم في الصفحة ٤٣٦.
٦ - المائدة ٥: ١.
٧ - البقرة ٢: ٢٧٥.
٨ - النساء ٤: 29.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست