الزكاة (١) والتجارة (٢) والوصية (٣) فلاحظ الوسائل. ولا يهمنا التعرض لسائر الوجوه (٤).
وأما رواية ابن أشيم (٥) فهي وإن كانت من جهة السند ضعيفة، إلا أن دلالتها تامة، فإنه لو أقام الوراث البينة على أنه اشتراه بماله كان رقا له، وحيث إنه يحتمل في الرواية أن الدافع قد دفع المال إلى المأذون ليشتري به نسمة... إلى آخره، أن ذلك من قبيل الوكالة لا الايصاء، فبعد موت الدافع لو وقع الاشتراء بهذا المال - كما هو المفروض من جهة قيام البينة - يكون فضوليا لا محالة، والرواية تدل على الصحة بإجازة الورثة، والايصاء وإن كان محتملا، إلا أنه لا بد من الاثبات. نعم، لو أحرز الايصاء تخرج المعاملة عن الفضولية، وإلا فمقتضى القاعدة وقوع المعاملة على ملك الوراث، فهي فضولية.
أدلة بطلان العقد الفضولي ومناقشتها واحتج للبطلان بوجوه:
١ - عدم إنفاذ الاطلاقات للعقد الفضولي مطلقا - البيع وغيره - فإن الظاهر منها اعتبار الاسناد إلى المالك، بحيث يمكن القول: بأن العقد عقده والبيع بيعه، فإن الظاهر من ﴿أوفوا بالعقود﴾ (6) أوفوا بعقودكم، وكذا آية البيع (7) والتجارة (8). وهذا