الوضع، ولا شبهة في خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم لا تنقض (1) عقلا.
ثم قال: ومرجع هذا الاشكال - في الحقيقة - إلى أن النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما، وفي كل واحد منهما أحد ركني العقد منتف، كما لا يخفى، وعلى هذا يمكن أن يكون وجه التأمل في كلام المصنف راجعا إلى ما ذكرنا (2).
انتهى ملخصا.
وليت شعري كيف يكون الملك القابل للبقاء والملك القابل للارتفاع، مختلفين بتمام هويتهما، أفيكون أحدهما ملكا والآخر لا ملكا؟! وكيف يكون الحكم ببقاء الملك - عند الترديد في أن الحادث هو القابل للبقاء أو غير القابل له - موجبا لدخول عقد الحمل في عقد الوضع؟! أفيريد من ذلك أن البقاء والارتفاع أمران داخلان في حقيقة الملك؟! فالملك قسمان: ملك باق وملك مرتفع ولو قبل الفسخ، فهذا ضروري الفساد.
أو يريد من ذلك الملك الباقي بعد الفسخ والمرتفع بعد الفسخ، فكيف يلزم من استصحاب بقاء القدر المشترك عند الترديد فيهما الحكم ببقاء الملك الباقي بعد الفسخ؟! ولو أراد من ذلك القابل للبقاء والقابل للارتفاع فالأمر أوضح.
والحاصل: أنه لا يظهر معنى محصل لما ذكره، فضلا أن يجعل ذلك وجها للتأمل في كلام الشيخ (رحمه الله).
في جملة من الاشكالات وجوابها وقد يستشكل أيضا: بأن الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي وإن كان