ويمكن دفع ذلك أيضا: بأن في الآية حكايتين: إحداهما الحكاية عن قول المخالفين بالتسوية، والأخرى الحكاية عن حل البيع وحرمة الربا، فلو كانت الثانية تفريعا على الأولى، بحيث تكون ناظرة إلى نفي التسوية فيما قالوا فيه بها، لكان للاشكال وجه، إلا أن ملاحظة سياق الآية تشهد بأنها في مقام بيان الكبرى وتطبيقها على المورد، كأنه قال تعالى: قالوا بالتسوية والحال أن البيع حلال والربا حرام، فالجملة الثانية وإن كانت في مقام نفي التسوية فيما قالوا فيه بها إلا أنها بلسان بيان الكبرى والتطبيق، لا بلسان بيان الحكم في المصداق الخاص.
إشكال ثالث في إطلاق الآية ودفعه نعم بقي إشكال آخر في إطلاق الآية المباركة: وهو أنها غير واردة في مقام بيان حلية البيع، فإن محط النزاع ومحور الكلام في قولهم: (إنما البيع مثل الربا) وقوله تعالى: ﴿أحل الله البيع وحرم الربا﴾ (1)، إنما هو حرمة الربا، وإلا فحل البيع مفروغ عنه عند الجميع. وعليه فالآية في مقام ردعهم وذمهم من حيث استحلالهم الربا، فلا تكون واردة في مقام بيان حكم البيع حتى يؤخذ بإطلاقها، فالمسألة محل نظر وإشكال (2).