التمسك بالأصل في تأثير الإجازة بعد الرد ثم لو أغمضنا عن الرواية فيمكننا إثبات تأثير الإجازة بعد الرد بالأصل أيضا، فإن الأصل بقاء العقد إلى زمان الإجازة، وليس تقيد العقد بالإجازة موضوعا لوجوب الوفاء، حتى يتوهم الاثبات، بل الظاهر أن العقد مطلقا موضوع له، إلا أن يكون المالك أجنبيا عن العقد بالمرة، فمع وجود العقد بالأصل والإجازة بالوجدان ينطبق الدليل عليه ويحكم بالنفوذ.
وهكذا الكلام في الرد قبل القبول بناء على مسلكنا: من أن تمام العقد هو الايجاب فقط.
وأما لو قلنا: بأن العقد مركب من الايجاب والقبول، فلا يمكننا استصحاب العقد، بل نستصحب الايجاب، وبضم القبول إليه نحكم بالنفوذ، إلا إذا قلنا: بأن العقد أمر بسيط منتزع من الايجاب والقبول، فإن أصالة بقاء الايجاب بالنسبة إلى الثبوت الانتزاعي مثبت، كما أنه لو قلنا: بأن العقد هو المعاهدة المستندة إلى المالكين بحيث تكون معاهدتهما، فلا يمكننا إثبات ذلك إلا بالأصل المثبت.
وهنا بعض المباني الأخر لا يهمنا ذكرها، والصحيح ما مر.