الأمر الخامس إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل قوله (قدس سره): الخامس: ذكر في القواعد: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد (1).
مقدمة: في تعارض دليلي الضرر والحرج ولنقدم مقدمة قبل بيان صور المسألة وحكمها: وهي أنه لو تعارض دليلا الضرر والحرج في مورد، فهل يتقدم الأول على الثاني، أو بالعكس، أو يسقطان بالتعارض؟
يمكن تقريب الأول: بأن لسان دليل الضرر حقيقة ادعائية، ولا بد لها من المصحح للادعاء، ولا يمكن إلا بعدم وجود الضرر في محيط الشرع أبدا، فلو قدمنا دليل الحرج عليه فمعناه وجود هذا الضرر في الشرع، وهذا لا يجتمع مع الادعاء، فلا بد من تقديم دليل الضرر على الحرج حتى يصح الادعاء المذكور.
ويمكن تقريب الثاني: بأن دليل الحرج ناظر إلى عدم جعل الحرج ودليل