المصطلح عليه، فلا تنافي الرواية ما دل على ضمان القيمي بالقيمة، وإن أبيت فنلتزم بذلك من جهة الجمع العرفي، ولا مانع منه.
الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني ثم إنه هل المدار في أداء القيمة يوم الأداء، كما نسب إلى الأكثر (1)، أو يوم التلف كما نسب إلى الأكثر أيضا (2)، أو القبض كما نسب إلى الأكثر أيضا (3)، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الأداء (4)، أو التلف (5)، وغير ذلك من الأقوال؟
يختلف الحال حسب اختلاف المباني، فعلى القول بثبوت العين في العهدة في باب الضمانات، فلا بد من أداء قيمة يوم الأداء، سواء قلنا بأن المعتبر في العهدة هو العين بخصوصيتها الشخصية، أو العين بجميع صفاتها، أو العين بجميع ما له الدخل في حصول الرغبات، وهكذا الحال على مبنى اعتبار المثل في العهدة.
والوجه في الجميع: أن العين أو المثل ثابت في الذمة إلى هذا الزمان، ولا بد من أدائها، ولا يمكن إلا بأداء قيمتها حينئذ.
القول بقيمة يوم الأداء وللمرحوم النائيني كلام في المقام: وهو أن منشأ القول بلزوم أداء القيمة يوم الأداء أمران: