ففيه: أن المذكور في الرواية ليس إلا قضية شخصية، وليس هنا عموم ومورد حتى يؤخذ بالعموم في غير المورد، فإن قلنا به في مورده، وإلا فلا يمكننا الأخذ بالرواية.
الثالث: ما دل على صحة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخرة ومنه ما استدل به الشيخ (رحمه الله) أخيرا لاثبات صحة الفضولي:
وهو موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟
فقال (عليه السلام): ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما....
إلى أن يقول: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله تعالى، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (1).
بتقريب: أن وجه السؤال ليس عن خصوصية في النكاح، بل الفهم العرفي شاهد على أن الوجه هو تصرف غير مالك التصرف بغير إذنه، مضافا إلى أن ذيل الرواية - وهو التعليل - يدلنا على ذلك. فنفس الرواية دالة على تعميم الحكم لجميع العقود، فلا حاجة إلى التمسك بالأولوية مع الاغماض عما فيها على ما سيجئ، أو إلغاء الخصوصية. ونفي عصيان الله في الرواية مع إثبات عصيان السيد اللازم منه عصيان الله أيضا، إنما يتم بناء على مسلكنا: من أن الأحكام تدور مدار عناوينها بلا سراية منها إلى غيرها، فالنكاح عصيان السيد، وليس عصيان الله، وما هو عصيان الله مخالفة السيد وعصيانه والخروج عن طاعته، ولا يسري حكم كل من العنوانين إلى