أن في البيع الزكوي لو قلنا: بأن الزكاة تتعلق بالعين، بحيث تشترك العين بين المالك والفقراء، فالبائع باع مال نفسه وغيره، وبعد أداء الزكاة يملك ما باعه أولا وكان ملكا للفقراء، فهذا يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك، وهذا قسم خاص من الفضولي نتعرض له إن شاء الله.
ولو قلنا بعدم الاشتراك وتعلق الزكاة بالزكوي على النحو الكلي في المعين، فلو باع المالك جميع المال فقد باع ملك الفقراء أيضا، وبعد أداء الزكاة يملكه، وهذا أيضا يدخل في تلك المسألة، وأما لو باع المالك ما عدا الزكاة كليا فبيعه صحيح، وليس بفضولي، كما لا يخفى.
ولو قلنا: بأن الزكاة حق في العين، نظير حق الرهانة، وبأدائها تنفك العين عن الحق، فقد باع المالك ملكه، وقد ارتفع الحق عنه بأدائه الزكاة، فهذا أيضا خارج عن الفضولي، أو يدخل في نظير تلك المسألة على حسب اختلاف المبنى.
وقد ظهر الحال في المثالين الآخرين، فتدبر جيدا.
التنبيه على نكتة في كلامي الشيخ الأعظم والمحقق النائيني ثم إن في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) - تبعا للشيخ الأعظم (رحمه الله) - نكتة لا بد من التنبيه عليها: وهي كما في عبارة الشيخ: فإذا دل الدليل الشرعي - العمومات والقواعد، كما يظهر من سابق كلامه - على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، فلا بد من صرفه - بدلالة الاقتضاء - إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا، من حيث ترتب الآثار الممكنة... (1) إلى آخره.
وقد مر سابقا: أنه يحتمل في كلام المرحوم النائيني هذا المعنى المذكور في