المسألة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه في الاشكال العقلي في المقام وفيه: إشكال عقلي ذكره غير واحد، منهم الشيخ (رحمه الله) وهو أن الفضولي إذا كان ملتفتا إلى أن المعاملة لا تقع له، وأنه مبال بالشرع، كيف يحصل الجد منه إلى هذه المعاملة، وهو البيع لنفسه، بحيث يخرج المثمن من كيسه، ويدخل الثمن في كيسه، مع أنه غير مالك للمثمن، وهو يعلم بذلك، أو يخرج المثمن من كيس مالكه، ويدخل الثمن في كيسه، مع أنه عالم بعدم دخول الثمن إلا في كيس من خرج المثمن من كيسه (1).
جواب الشيخ على الاشكال ومناقشته وقد أجاب الشيخ (رحمه الله) عن ذلك بنظير ما قيل في الحقائق الادعائية: وهو أن الفضولي يدعي الملكية، أو كونه مالكا أولا، ثم يعامل، فالمعاملة تقع بين المالكين حسب هذا الادعاء، ويحصل الجد حينئذ.
ونقول: إنه لو أراد (قدس سره) بذلك نظير ما اخترناه في باب الحقائق الادعائية: من أن الادعاء متأخر رتبة عن الاستعمال، واستعمال الألفاظ كلها في معناها، والادعاء إنما هو في الحمل ومفاد الهيئة، وهو الهوهوية (2)، فلا يبقى في المقام مجال للادعاء