التعقب بالإجازة شرط، أو الرضا التقديري شرط، أو غير ذلك من مباني الكشف، فلا إشكال حينئذ، بل لا بد من الالتزام بالكشف بالمقدار القابل، فإن إجازة المجيز بالنسبة إلى ما بين الحدين من إجازة الأجنبي، وحيث إنه لا منافاة بين اقتضاء العقد وصحة البيع من حين القابلية، تشمله العمومات، ويحكم بالصحة بلا إشكال.
وبعبارة أخرى: العقد له اعتبار بقاء إلى زمان العقد الثاني، وحيث إن مفاده مطلق النقل، ولا ينافي حصوله حينئذ، فيمكن أن يقال: العقد حينئذ متعقب بالإجازة، أو مقارن للرضا التقديري... إلى آخر المباني.
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته وهنا كلام للمحقق النائيني (رحمه الله) لا بأس بالتعرض له:
قال: إن صحة عقد من باع شيئا ثم ملك تتوقف على أمرين:
الأول: عدم اعتبار كون شخص خاص طرفا للمعاوضة، لا بمعنى إمكان كونه كليا، فإن هذا غير معقول، لأن الإضافة تتوقف على مضاف إليه معين، بل بمعنى عدم اعتبار خصوص كونه زيدا وبكرا، فلو اشترى من شخص باعتقاد كونه زيدا، فتبين كونه بكرا، فلا يضر، وليس البيع كالنكاح.
والثاني: كون مسألة من باع شيئا ثم ملك كمسألة اختلاف المالك حال العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة، بأن يكون تبدل الملك كتبدل المالك.
فإذا تم هذان الأمران فلا محيص عن الالتزام بالصحة في المقام، وإنكار اقتضاء الإجازة كشفها عن الملك من حين العقد في جميع المقامات.
والأمر الأول لا إشكال فيه.
وأما الثاني، فقد ظهر في أول مباحث البيع الفرق بين الإرث والبيع، وأن في