وقد ظهر بذلك: أنه لا يمكن التخلص عن الاشكال بما ذكره في الفصول وعليه المحقق النائيني (رحمه الله) أيضا: من أخذ العناوين الانتزاعية شرطا كالتقدم والتأخر (1)، فإن هذه العناوين من الإضافات، ولا يمكن الإضافة إلى المعدوم، على أن هذا التزام بالاشكال في الشرط المتأخر، والتخلص منه بإرجاع ذلك إلى المقارن.
كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته وقد تفصى صاحب الكفاية (قدس سره) عن الاشكال بوجه آخر، وهو أيضا من إرجاع المسألة إلى الشرط المقارن - وإن أسند تلميذه المحقق إليه: أنه ملتزم بالشرط المتأخر (2) - وذكر في بيان ذلك:
أن الأفعال الاختيارية - ومنها الأحكام التكليفية والوضعية - إنما تتوقف على مبادئ علمية لما يريد الشخص أن يفعله ويأمر به عبده.
وبالجملة: أن قيود الفعل بوجودها العلمي موقوفة عليها، لا بوجودها الخارجي، لعدم السنخية بين الفعل الاختياري وبينها بهذا الوجود، وإنما هي بينه وبينها بوجودها العلمي، كما لا يخفى.
وعليه يكون حال السابق أو اللاحق بعينه حال المقارن في الدخل، مثلا: إذا فرض أن الذي يكون مؤثرا بنظر الشارع هو العقد الخاص، الذي انتزعت