عليه، ولا يمكنه حله وإيجاد ضده، فرده عقد الفضولي كجواز البيع له، فكما لا يجوز له فسخ البيع بعد صدوره منه، فكذلك لا ينفذ منه إبطال رده بعد تحققه منه.
وأورد على الثاني: بأن الفضولي وإن لم يتصرف في ملك المالك واقعا، ولم يتحقق المنشأ بإنشائه في عالم الاعتبار، إلا أنه تحقق منه المنشأ بنظره، فإنه أوقع التبديل بين المالين، ومقتضى السلطنة المطلقة الثابتة للمالك بمقتضى الناس مسلطون على أموالهم (1) أن يكون له إبطال هذا الانشاء، وإلا تكون سلطنته قاصرة، وعلى هذا يؤثر رده كإجازته.
وأورد على الثالث: بأنه وإن لم تحصل له العلقة شرعا، لكنها حصلت له عرفا، فالرد يبطل هذه العلقة. هذا، مع أن تأثير الرد في إبطال أثر العقد لا يتوقف على تحقق العلقة فعلا، بل يكفي شأنية تحققها، ولا شبهة أن عقد الفضولي مادة قابلة للحوق الإجازة بها، بحيث لا تحتاج إلى إنشاء جديد، وليست الإجازة عقدا مستأنفا، فالرد مقابل للإجازة، وهو يسقط العقد عن القابلية (2). هذا محصل كلامه ملخصا.
في جواب مناقشة المحقق النائيني وفيه من صدره إلى ساقته ما لا يخفى:
أما ما ذكره: من أن كون إسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة من الحقوق المالية، ظاهر، فإن البيع من السلطنة المالية، فرد البيع أيضا كذلك.
واضح المنع، فأي ربط بين كون البيع من السلطنة المالية وكون رده كذلك؟!
أليس البيع من التقلب في المال والتصرف فيه اعتبارا، ورد المبيع - أي إنشاء الفضولي - رد فعل الغير بعد عدم تعلقه بالمال واقعا وتوقف تأثيره على إجازة المالك.