____________________
الحقيقة الشرعية إجماعا بل المشابهة ويكفي فيها بعض الوجوه، وحمله على اشتراط الطهارة ليس أولى من الحرمة والثواب، ولترجيح الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعي عند التعارض، ومنعه المصنف وابن إدريس للأصل والأقوى عندي وجوب الطهارة وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب لأن النبي عليه السلام فعله في بيان الواجب ودوام عليه والتأسي واجب (وعود الضمير إلى الجمعة يقتضي التأكيد وإلى الخطبة التأسيس والوحدة لا تنافي عود الضمير إلى الخطبة - خ) (واحتج) بعضهم بوجوب الموالاة بين الخطبة والصلاة فلو لم يكن متطهرا لزم إهمال الموالاة والصغرى شرعية لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومداومته عليه والكبرى بينة.
(وفيه) نظر لأنه لا يلزم منه الاشتراط في الخطبتين ولا وجوبه فيهما لهما بل بالعرض والصغرى في موضع المنع وأوجب المفيد والشيخ في النهاية الإصغاء وحرم الكلام لتحصل الفائدة، واختاره المرتضى، والبزنطي، وابن إدريس، وابن حمزة، وأبو الصلاح لقول الصادق عليه السلام (هي صلاة)، ولا يرد منع الكبرى إن كان الوسط اللغوي والصغرى إن كان الشرعي وعدم اتحاد الوسط إن كان بالمعنيين فيهما، للحمل على مجازه وهو المساواة المذكورة وإلا لا تبقى فائدة التخصيص بالخطبتين، وقال في المبسوط يكره الكلام ويستحب الانصات واختاره المصنف للأصل ولعدم إنكاره عليه السلام على القائل متى (مض خ ل) الساعة مكررا.
قال دام ظله: ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أو لا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين.
أقول: أوجب الشيخ في الأولين إعادة جمعة (لأنا) حكمنا بوجوب الإعادة
(وفيه) نظر لأنه لا يلزم منه الاشتراط في الخطبتين ولا وجوبه فيهما لهما بل بالعرض والصغرى في موضع المنع وأوجب المفيد والشيخ في النهاية الإصغاء وحرم الكلام لتحصل الفائدة، واختاره المرتضى، والبزنطي، وابن إدريس، وابن حمزة، وأبو الصلاح لقول الصادق عليه السلام (هي صلاة)، ولا يرد منع الكبرى إن كان الوسط اللغوي والصغرى إن كان الشرعي وعدم اتحاد الوسط إن كان بالمعنيين فيهما، للحمل على مجازه وهو المساواة المذكورة وإلا لا تبقى فائدة التخصيص بالخطبتين، وقال في المبسوط يكره الكلام ويستحب الانصات واختاره المصنف للأصل ولعدم إنكاره عليه السلام على القائل متى (مض خ ل) الساعة مكررا.
قال دام ظله: ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أو لا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين.
أقول: أوجب الشيخ في الأولين إعادة جمعة (لأنا) حكمنا بوجوب الإعادة