دليلنا: إن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروى البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل علينا بوجهه ونقبل عليه بوجوهنا (1).
مسألة 396: يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا يفسد الصلاة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يحرم الكلام على الخطيب والسامع معا، قاله في القديم، وبه قال في الإملاء، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد (2).
وحكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها وهكذا حكى عنه الساجي.
وقال محمد: لا يعيد، وقال أصحابه المذهب ما قال محمد.
والقول الثاني: قال في الأم الانصات مستحب غير واجب (3)، وبه قال النخعي والحكم، وحماد، والثوري (4).
دليلنا على نفي تحريمه: إن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة. فأما كونه مكروها فلا خلاف فيه.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب