التعبد به من الأخبار، إذ بناء على كونه مفيدا للظن يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي.
وأما الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع - كأصالة الصحة، وأصالة الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحل - فلا يقع الكلام فيها إلا لمناسبة يقتضيها المقام.
ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي، لأن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، وإما أن لا يكون، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ، والأول هو مورد الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا، والثاني مورد التخيير، والأول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإما أن لا يدل، والأول مورد الاحتياط، والثاني مورد البراءة.
وقد ظهر مما ذكرنا: أن موارد الأصول قد تتداخل، لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة (1)، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة.
ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل باشباعه في مقامين:
أحدهما: حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة، الراجع إلى الأصول الثلاثة.
الثاني: حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.