3 - مباحث الحجة: وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد، وحجية الظواهر، وحجية ظواهر الكتاب، وحجية السنة والإجماع والعقل.
4 - مباحث الأصول العملية: وهي تبحث عما يرجع إليه المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، كالبحث عن أصالة البراءة، والاحتياط، والاستصحاب، ونحوها.
5 - مباحث التعادل والتراجيح: ويبحث فيها عن تعارض الأدلة وكيفية علاجه.
فبناء على هذا التقسيم يكون مبحث المشتق من مباحث الألفاظ، في حين أنه كان يعد من المقدمات، وتكون مباحث مقدمة الواجب، والإجزاء والضد ونحوها من المباحث العقلية، في حين أنها كانت تعد من مباحث الألفاظ (1).
التقسيم الثاني: ما ذكره السيد الخوئي في المحاضرات، وحاصل ما أفاده هو:
أن القواعد العامة التي يتكون منها علم الأصول على أقسام، وهي:
1 - ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني، وبنحو البت والجزم، وهو مباحث الاستلزامات العقلية، كمبحث مقدمة الواجب، ومبحث الضد، ومبحث اجتماع الأمر والنهي، ومبحث النهي مستلزم للفساد أو لا، ومبحث المفاهيم.
فإنه بعد العلم بوجوب شئ، وبعد العلم بثبوت الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، يحصل العلم بوجوب المقدمة أيضا.
2 - ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بعلم جعلي تعبدي، وهو مباحث الحجج والأمارات، وهو على قسمين:
أ - ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ منها، وهو مباحث الألفاظ بأجمعها، فإن كبرى هذه المباحث، وهي مسألة حجية الظهور، محرزة ومفروغ منها، لقيام سيرة العقلاء على ذلك.
ويدخل في هذا القسم مباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم ومعظم مباحث العموم والخصوص والمطلق والمقيد ونحوها.
ب - ما يكون البحث فيه عن الكبرى بعد الفراغ من الصغرى، كمبحث حجية خبر الواحد والإجماعات المنقولة والشهرات الفتوائية وظواهر الكتاب، ومبحث الظن الانسدادي بناء على الكشف، ومبحث التعادل والتراجيح.
3 - ما يبحث فيه عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأي دليل اجتهادي، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال، وهو مباحث الأصول العملية الشرعية، كالاستصحاب والبراءة