ولو اضطر إلى الفريضة على الراحلة والدابة إلى القبلة، فحرفها عمدا لا لحاجة، بطلت صلاته، لأنه ترك الاستقبال اختيارا. وإن كان لجماح (1) الدابة، فإن لم يتمكن من الانحراف، لم يبطل وإن طال، سواء انحرف يسيرا أو كثيرا أو استدبر.
ولو صلى نفلا وصرف وجه الدابة عن الطريق عمدا لم يبطل صلاته وإن كان لا لغرض.
ولو ركب مقلوبا واستقبل القبلة، صح في الفرض والنفل، بل يجب مع المكنة.
ولا فرق في النوافل بين الرواتب وغيرها، فيجوز أن يصلي العيدين نفلا، والاستسقاء والطواف نفلا على الراحلة.
ولا فرق بين الدابة والسفينة، فيجوز أن يتنفل في السفينة حيث توجهت، وإن تمكن من الاستقبال. أما لو كان في كنيسة على دابة أو هودج وتمكن من الاستقبال، فإنه لا يجب في النفل.
فروع:
الأول: المفترض على الراحلة للضرورة يستقبل القبلة ما أمكنه، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ليكون ابتداء الصلاة على صفة الكمال، فإن عجز سقط.
والمتنفل كذلك استحبابا ولا يجب، لأن تكليف الاستقبال يشق عليه ويشوش سيره.
الثاني: إذا لم يتمكن من الاستقبال، جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة، لأن المصلي لا بد من أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره، وجعلت تلك الجهة جهة الكعبة لشرفها: فإذا عدل عنها لحاجة السير، فليلزم الجهة التي قصدها، محافظة على المعنى المقتضي للاستمرار على الجهة الواحدة.