وهو يحصل بعد تمام العقد إذا لم يكن لأحد الطرفين خيار وإلا فالاستقرار يحصل بعد انتهاء مدة الخيار أو بعد إسقاطه.
8 - استقرار الملك: وهو ثباته بعد تمام العقد إذا لم يكن خيار لأحد الطرفين، وإلا فبعد انتهاء مدة الخيار أو إسقاطه. ويقابله تزلزل الملك، فيقال:
ملك مستقر، وملك متزلزل.
9 - استقرار العادة: ويأتي على معنيين:
أ - ثبات عادة الناس - أو طبقة خاصة منهم - على شئ، وبهذا يكون قريبا من السيرة من حيث المعنى.
ب - ثبات عادة المرأة في زمان الحيض والطهر عددا ووقتا، أو أحدهما. ويقال لمثل هذه المرأة: " ذات عادة مستقرة "، وتقابلها من لا ثبات لعادتها، وهي المضطربة. ومحل البحث عن هذا الموضوع عنوان " حيض ".
10 - استقرار الحياة: أي ثبات حياة الإنسان أو الحيوان إجمالا، وهو يحصل:
بإمكان بقاء الحيوان يوما، أو يومين، أو يوما ونصفه (1).
أو بإمكان بقاء النطق والحركة الاختياريين في الإنسان (2).
أو بإمكان بقاء الإدراك والنطق والحركة الاختياريين فيه (1).
وهناك عبارات أخرى متقاربة في المضمون.
ويقابل ذلك ما لا حياة مستقرة له، فلا إدراك له، ولا نطق ولا حركة اختياريين، ولا يبقى يوما أو أياما.
وقد جرى البحث عن ذلك في الموارد التالية:
أ - الذباحة والنحر: حيث اشترط بعضهم في صحتهما استقرار الحياة في الحيوان، فإذا كان الحيوان مشرفا على الهلاك فلا يصح ذبحه أو نحره (2) على تفصيل يأتي في عنوان " ذباحة ".
ب - الوصية: حيث يبحث الفقهاء عن صحة وصية من لم تستقر حياته، ويستشكل فيها، كما يستشكل في صحة إسلام الكافر وتوبة الفاسق، وتصرفات من لم تكن له حياة مستقرة، كالبيع ونحوه (3).
ويأتي تفصيله في عنوان " وصية ".
ج - الإرث: ذكر الفقهاء استقرار الحياة فيه في موردين:
أحدهما - أسباب المنع من الميراث: حيث بحث عن اشتراط حرمان القاتل من إرث المقتول