بالتحريمة أو مطلقا، كما عرفت.
ثم إذا انحرفت، فهل عليه التوجه (1) إلى القبلة إذا أمكنه ولم يخل بشئ من مقصده؟ ظاهر الاشتراط ذلك، وهل يجوز ماشيا غير مستقبل؟ أجازه الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة، والمصنف في التذكرة مطلقا (4)، وابن سعيد في الجامع سفرا وحضرا بعد الاستقبال بالتحريمة (5)، كما مر، وسمعت النص عليه في السفر المتضمن للاستقبال في الركوع والسجود، ولم أظفر بنص في الحضر.
(ولا فرق) في جوازها كذلك (بين راكب التعاسيف) وهو الهائم الذي لا مقصد له، فيستقبل تارة ويستدبر أخرى (وغيره) لعموم الأدلة، خلافا للشافعي (6).
(ولو اضطر في الفريضة) إلى الصلاة راكبا صلاها كذلك بالاجماع والنصوص (7)، خلافا للعامة (8) إلا في شدة الخوف، فإن صلى (والدابة إلى القبلة فحرفها) عنها (عمدا لا لحاجة بطلت صلاته) إلا أن لا ينحرف نفسه.
(وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف، إذا لم يتمكن من الاستقبال) بنفسه للضرورة، (و) عليه حينئذ أن (يستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة) اتفاقا منا، خلافا لأحمد في رواية (9). وكذا كل جز أمكنه الاستقبال به لوجوبه في كل جز فلا يسقط عن جز لتعذره في آخر.
نعم، يسقط رأسا إن لم يتمكن رأسا، فإن لم يتمكن في التحريمة ثم تمكن استقبل فيما يمكن، فذكر التحريمة هنا وفي غيره تمثيل، وكذا في قول أبي