كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
بالتحريمة أو مطلقا، كما عرفت.
ثم إذا انحرفت، فهل عليه التوجه (1) إلى القبلة إذا أمكنه ولم يخل بشئ من مقصده؟ ظاهر الاشتراط ذلك، وهل يجوز ماشيا غير مستقبل؟ أجازه الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة، والمصنف في التذكرة مطلقا (4)، وابن سعيد في الجامع سفرا وحضرا بعد الاستقبال بالتحريمة (5)، كما مر، وسمعت النص عليه في السفر المتضمن للاستقبال في الركوع والسجود، ولم أظفر بنص في الحضر.
(ولا فرق) في جوازها كذلك (بين راكب التعاسيف) وهو الهائم الذي لا مقصد له، فيستقبل تارة ويستدبر أخرى (وغيره) لعموم الأدلة، خلافا للشافعي (6).
(ولو اضطر في الفريضة) إلى الصلاة راكبا صلاها كذلك بالاجماع والنصوص (7)، خلافا للعامة (8) إلا في شدة الخوف، فإن صلى (والدابة إلى القبلة فحرفها) عنها (عمدا لا لحاجة بطلت صلاته) إلا أن لا ينحرف نفسه.
(وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف، إذا لم يتمكن من الاستقبال) بنفسه للضرورة، (و) عليه حينئذ أن (يستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة) اتفاقا منا، خلافا لأحمد في رواية (9). وكذا كل جز أمكنه الاستقبال به لوجوبه في كل جز فلا يسقط عن جز لتعذره في آخر.
نعم، يسقط رأسا إن لم يتمكن رأسا، فإن لم يتمكن في التحريمة ثم تمكن استقبل فيما يمكن، فذكر التحريمة هنا وفي غيره تمثيل، وكذا في قول أبي

(١) في ع (التوجيه).
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٨ المسألة ٤٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٥.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٦) المجموع: ج ٣ ص ٢٣٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٦، ب 14 من أبواب القبلة.
(8) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 448.
(9) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 453.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417