الاستناد إلى إطلاق ما دل على اشتراط ذلك فيها السالم عن معارضة ما يقتضي جوازها على الراحلة المفوتة لذلك اختيارا.
أما الفرائض التي عرض لها وصف الاستحباب ففي إجراء حكم النافلة عليها وبقاء حكم الفرض وجهان، أقواهما الثاني، خصوصا مثل الفريضة المعادة احتياطا استحبابا، ضرورة توقف الاحتياط على مراعاة أحكام المحتاط فيه، وتسمع إن شاء الله بعض الكلام في ذلك في أحكام الخلل من الكتاب عند تعرض المصنف لحكم الشك في النافلة.
كل ذلك مع الاختيار، أما الضرورة فلا خلاف في جوازها حينئذ، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) متظافرة أو متواترة، فيه، بل قوله تعالى (2): (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) دال عليه في الجملة، نعم يحكى عن العامة التي جعل الله الرشد في خلافها منعها عند الضرورة أيضا إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة، فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها، وهو مخالف لما عندنا من وجهين، أحدهما التفصيل بين أفراد الضرورة، والثاني وجوب الإعادة المخالف لقاعدة الاجزاء، وللمراد من نفي البأس على الظاهر في توقيع صاحب الزمان (عليه السلام) جعلت فداه لما كاتبه محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري (3) (عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف إن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة)