وكيف كان فما اختاره المصنف قد نسب إلى الأشهر والأكثر، بل قيل أنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بل في الإنتصار (أنه مما انفردت به الإمامية)، بل في الغنية، والسرائر، الاجماع عليه، بل والأخير منهما أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأن عدم الدخول مذهب المخالفين، وهو الحجة بعد التبعية، وأنها أجزاء من العين المرهونة استحالت إلى موضوع آخر، وعدم خروج الفرع عن أصله.
لكن قد يوهن الاجماع بمصير كثير من الأصحاب إلى خلافه، إذ القول بعدم التبعية للمبسوط والخلاف ونكت النهاية للمصنف، والتحرير، والتذكرة والإرشاد، والمختلف، والإيضاح، والتنقيح، وجامع المقاصد، والروضة، ومجمع البرهان، والكفاية، على ما حكي عن بعضها، ومال إليه في المسالك، وحكاه في الدروس عن المصنف في درسه، بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه، بل في زكاة الخلاف دعواه صريحا، قال: (إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا بإجماع الفرقة).
وتمنع التبعية في غير الملك، للأصل، وتبعية ولد المدبرة للدليل، مع أن العتق مبني على التغليب، وكون النماء أجزاء من العين بعد التسليم في جميع أفراده لا يقضي بذلك بعد خروجه عن مسماها لغة وعرفا وشرعا، وغير ملحوظ للعاقد، ولا دليل في الشرع، فأصالة تسلط المالك على ملكه بحاله.
بل قوله صلى الله عليه وآله (له غنمه، وعليه غرمه) كخبر إسحاق (عن أبي إبراهيم عليه السلام قلت: فإن رهن دارا لها غلة، لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار) دال على ذلك أيضا، بقرينة كون الظاهر أن السؤال لتخيل الدخول في الرهانة، والمراد حينئذ بالجواب رفع ذلك، وأنه لصاحب الدار التصرف به كيف يشاء، لا أن المراد بيان أصل الملكية الواضحة، لوضوح بقاء الرهن على ملك المالك، ومن ذلك كله يظهر لك قوة القول بعدم الدخول، وإن كان الأشهر خصوصا بين المتقدمين الأول والله أعلم.
(ولو كان في يده رهنان، بدينين متغايرين،) أو متوافقين (ثم أدى) (الراهن أحدهما لم يجز) للمرتهن (إمساك الرهن الذي يخصه) الدين