بعض الأصوليين، منهم: المحقق القمي (1) والسيد الطباطبائي (المجاهد) (2) فإنهما صرحا بالانسداد وبحجية الاستقراء الناقص.
وربما يمكن استظهار القول بالحجية من الوحيد البهبهاني (3) والسيد الطباطبائي (صاحب الرياض) (4) أيضا، بل قال السيد المجاهد: " قد يستفاد من القائلين بأصالة حجية الظن، حجية الاستقراء، لأنه مما لم يقم دليل على عدم حجيته " (5).
2 - إذا بلغ التتبع والاستقراء في الأفراد حدا يوجب القطع أو الاطمئنان للفقيه بنتيجة الاستقراء وإن لم يفحص جميع الأفراد، فإن النسبة بين كثرة الفحص واحتمال الخلاف نسبة عكسية، فكلما ازداد الفحص، قل احتمال الخلاف، وربما يقارب الظن العلم حينئذ (6).
ولعل الاستقراءات التي ادعاها الشيخ الأنصاري والسيد الطباطبائي (صاحب الرياض) من هذا القبيل، قال الثاني - بعد اختيار القول المشهور في كفاية الإقرار مرة في إثبات وطء البهائم، ونقل لزوم الإقرار مرتين عن بعض الفقهاء -: " لم نعرف له مستندا إلا أن يكون الاستقراء، ولا بأس به إن أفاد ظنا معتمدا " (1).
وربما يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا حيث استدل بالاستقراء على أن كل ما يقع في البئر ففيه مقدر يجب نزح البئر طبقه، لكن وصل إلينا بعضه، ولم يصل إلينا بعضه الآخر. ثم استشكل عليه: بأنه لا يفيد العلم، ثم دفع الإشكال عنه، فقال: "... ودعوى أن الاستقراء إن لم يفد العلم فلا حجة فيه، لكونه قياسا، وإفادته العلم ممنوعة، يدفعها: أنا نمنع عدم حجيته على التقدير الأول، إذ الظاهر حجية مثله، لاستفادته من الأدلة، بل كثير من القواعد الشرعية مبناها على ذلك... لكن ومع ذا لا يخلو من إشكال، لاحتياجه إلى تحرير ليس هذا محله " (2).
3 - إذا اكتشفنا علة الحكم عن طريق الاستقراء الناقص، فيمكن حينئذ إسراء الحكم في كل مورد تحققت فيه تلك العلة.
وهذا ممكن في الأمور الحسية والتجربية، كما