____________________
عندنا أنه لا يفعل ذلك لأنه إنما يأكله خوفا على نفسه وفي القطع منه خوف على نفسه فلا يزال الخوف بالخوف وفرق بينها وبين الآكلة بأن قطعها قطع سراية وفي قطعه للأكل إحداث سراية (والجواب) إن الهلاك هنا مقطوع به إذا غلب السلامة وعند قطع شئ من لحمه يظن مع غلبة السلامة فإذا غلب السلامة فهو أولى بالجواز من قطع سراية الآكلة.
قال قدس الله سره: ولو وجد طعام الغير (إلى قوله) للضرورة.
أقول: إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير بمعنى أنه لم يستعمله تلف وكان المالك مستغنيا عنه فالكلام هنا في ثلاث مسائل (ألف) إنه هل يجب على الملك دفعه أم لا قال الشيخ في الخلاف وابن إدريس لا لأصالة براءة الذمة وقال في المبسوط يجب على المالك دفعه إليه لأنه بمنعه معين على قتل المسلم وكلما يعان به على قتل المسلم حرام يجب دفعه فمنعه حرام يجب دفعه (أما الصغرى) فظاهرة لأنها التقدير (وأما الكبرى) فلقوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله قال والدي في المختلف وهو أقوى عندي لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر وهو الصحيح عندي لأنه تعاون على البر فكان واجبا (أما الأولى) فظاهرة (وأما الثانية) فللآية (ب) هل يجب عليه عوض للمالك فنقول إما أن يكون المضطر معسرا عنه أو موسرا به (فإن كان الأول) وهو المفروض هنا قيل لا يجب نقله المصنف وشيخنا أبو القاسم بن سعيد لوجوبه على المالك ولا عوض على فعل الواجب والحق الوجوب
قال قدس الله سره: ولو وجد طعام الغير (إلى قوله) للضرورة.
أقول: إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير بمعنى أنه لم يستعمله تلف وكان المالك مستغنيا عنه فالكلام هنا في ثلاث مسائل (ألف) إنه هل يجب على الملك دفعه أم لا قال الشيخ في الخلاف وابن إدريس لا لأصالة براءة الذمة وقال في المبسوط يجب على المالك دفعه إليه لأنه بمنعه معين على قتل المسلم وكلما يعان به على قتل المسلم حرام يجب دفعه فمنعه حرام يجب دفعه (أما الصغرى) فظاهرة لأنها التقدير (وأما الكبرى) فلقوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله قال والدي في المختلف وهو أقوى عندي لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر وهو الصحيح عندي لأنه تعاون على البر فكان واجبا (أما الأولى) فظاهرة (وأما الثانية) فللآية (ب) هل يجب عليه عوض للمالك فنقول إما أن يكون المضطر معسرا عنه أو موسرا به (فإن كان الأول) وهو المفروض هنا قيل لا يجب نقله المصنف وشيخنا أبو القاسم بن سعيد لوجوبه على المالك ولا عوض على فعل الواجب والحق الوجوب